للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسمع (١) وبصرٍ، وإن أمكن جرب فيهما بما سبق. وفي لسان الناطق الدية. وإن قطع منه ما لا يمنع للنطق فحكومة كلسان الأخرس. وفي الإفضاء حكومة، وقيل: دية، ولا يندرج في مهر بخلاف بكارة إلا بكأصبع، والحكومة فيه في مال الزوج، إلا إذا بلغت الثلث فعلى العاقلة. وفي مال الأجنبي مطلقاً إن اغتصبها إلا إن طاوعته على الأصح، وفي كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأنملة ثلثها، إلا أنملة الإبهام فنصفها، وروي: كغيرها. والأصبع الزائدة إن كانت قوية ففيها عُشْرٌ، ولو عمداً؛ إذ لا قود فيها لعدم المماثل. وإن قطعت اليد فستون، وإن كانت ضعيفة فحكومة إن قطعت وحدها، وإلا فلا شيء فيها. وقيل: حكومة. وقيل: إن قطعت عمداً اقتص. وله في الزائدة إن كانت قوية عُشْرٌ. وفي السن مطلقاً خُمُسٌ وإن سوداء خلقة أو بجناية، وإن اسودت فكقلعها، ولا تتعدد بهما، وإن اصفرت أو اخضرت أو احمرت وعرف أنه كالسواد فقد تم عقلها كاضطرابها جداً. ابن القاسم (٢): ويستأني بها سنة، وقاله أشهب في تحركها (٣)،

فإن اشتد اضطرابها تم عقلها، وإن خف فبحسابه منها كاسوداد بعضها بضربةٍ، ولو انكسر النصف فاسود الباقي أو اشتد اضطرابه فقد تم عقلها، وفي قطع نصفها بحسابه، ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقي أو اضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة أرباع العقل. وإن قلعت سن كبير ثم رُدَّتْ (٤) فثبتت أخذ العقل، وقيل (٥): لا شيء له. وفي الأُذُنِ تثبت قولان (٦). ولو أخذ دية سمعه أو بصره ثم عاد - رَدَّهَا اتفاقاً إن كان بغير قضاء، وإلا فكذلك على


(١) في (ح٢، ق١): (كسمع).
(٢) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح١).
(٣) في (ق١): (تحريكها) ..
(٤) قوله: (ثم رُدَّتْ) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (وقيل) ساقط من (ح٢).
(٦) في (ح١): (تأويلان).

<<  <  ج: ص:  >  >>