للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عدلاً. وقيل: تبطل. وقيل: عليه وعليهم، ويبطل منابهم، وما نقص عن الثلث ففي ماله حَالاً، وكذا في العمد عَلَى الْمَشْهُورِ. وقيل: مُنَجَمَاً. وإن ذهب سمعه وعقله بموضحة خطأ فعليهم ديتان وَنِصْفُ عُشْرٍ كموضحة ومأمومة بضربة، فلو كانتا بضربتين حَمَلَت المأمومة دون الموضحة؛ لنقصها عن الثلث، وتكون في ماله كالدية المغلظة عَلَى الْمَشْهُورِ، والمأخوذ عن ساقط (١) لعدم المماثل له.

وهي العصبة وإن بعدوا، وَقُدِّمَ الديوان وإن من قبائل شتى إن أعطوا، وإلا فلا. وفيها: إنما العقل على القبائل. فإن اضطر لمعونة الديوان أعانهم عصبتهم. وقيل: يُعَيِّنُهُم مِنْ قومه مَنْ ليس معهم في ديوان. وقيل: لا يلزمهم. وقيل: يختص بقومه، ثم العصبة الأقرب فالأقرب. وعن سحنون: إِنَّ حَدَّ العاقلة سبعمائة ينتمون لرجل واحد. وعنه: إن كانوا ألفاً فهم قليل (٢). ويضم إليهم أقرب القبائل لهم، ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون. وقيل: لا يدخلون. ثم بيت المال لِجَانٍ مسلم لا لذمي على المنصوص، لكن أهل ملته ممن يحمل معهم (٣) الخراج الواحد لا نصراني مع يهودي ولا عكسه.

وضمت البلاد المصرية بعضها مع بعض كالشامية، لا مصري مع شامي كعكسه، ولا بدوي مع حضري خلافاً لأشهب قال: ويخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلاً بقيمتها، وغيرهم ما يلزمهم [ب/٢١٤] عيناً. وعنه: أن الأقل يتبع الأكثر، فإن كانا متناصفين أو قربا -حَمَلَ كل فريق على (٤) ما هو أهله، وإن كان الجاني صُلْحِيَاً فعلى أهل صلحه (٥). أو حربياً فعلى الحربيين. وقال أشهب: في ماله. وعنه: يُحْبَسُ، وَيُبْعَثُ لبلده بخبره وما


(١) في (ح٢): (لساقط).
(٢) كذا في (ق١)، وفي (ح١): (كان لفافهم قليلا).
(٣) في (ق١): (معه)، وفي (ح٢): (عنه).
(٤) قوله: (على) زيادة من (ح٢).
(٥) في (ح٢): (حزبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>