للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا كفارة على قتل (١) صائل كقاتل نفسه. وتستحب في جنين على الأصح كعمد عفا عنه فيه، وفي رقيق وذمي.

ومن عفي عنه في العمد أو قتل من لا يكافئه كمسلم مع كافر وكذا حر مع عبد ولو ملكه- ضَرْبُ مائة وَحَبسُ عامٍ، ولو عبداً أو امرأة على الأصح. وكذا من عفي عنه قبل قسامة، وقبل أن يتحقق الولي الدم (٢) وظهر من حاله العداء، وإلا فلا. ولو نكل الولي فحلف وبرئ فكذلك. وقيل: لا شيء عليه. ولو اتهم ولم يتم ما تجب به (٣) القسامة ولا القتل -لم يجلد، ولكن يطال سجنه. وعن أشهب: يجلد مائة، ويحبس (٤) عاماً. ويبدأ الحاكم بالجلد قبل السجن. وقال أشهب: بما شاء. قال عبد الملك: ويقيد ما دام اللطخ الذي سجن فيه، فإذا توجه الحكم عليه فك عنه وجلد [أ/٢١٥] حينئذ مائة وحبس (٥) عاماً. يريد: من يوم الجلد، ولا يحتسب بما مضى. وقاله ابن القاسم.

وتثبت (٦) القسامة في (٧) قتل حر مسلم في لَوْثٍ كقول حر مسلم بالغ: (قتلني فلان) ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، مسلماً أو ذمياً، صبياً أو بالغاً، ولو خطأً، أو مَسخوطاً على وَرِعٍ على المشهور فيهما. وهل يقتل بغير جرح وهو ظاهرها (٨)، أو لا بد منه. قيل: وبه العمل، أو إن أقام له شاهد لا بقوله؟ أقوال.


(١) في (ق١): (قاتل).
(٢) في (ح٢): (وقيل: إن تحقق الولي الدم).
(٣) في (ح١): (فيه).
(٤) في (ح٢): (يسجن).
(٥) في (ق١): (سجن).
(٦) في (ق١): (يثبت)، وفي (ح٢): (سبب).
(٧) قوله: (في) زيادة من (ح١).
(٨) في (ح١): (ظاهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>