للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غيره: لا ندري، أو نكلوا. وقيل: القياس عدم الحلف، وأنكر. فإن قال بعضهم: عمداً، وبعضهم: خطأً، فإن استووا كبنين (١) وإخوة حلف الجميع وأخذوا الدية. وقال أشهب: لمن حلف على العمد نصيبه من مال الجاني، وغيره من العاقلة. فإن نكل مدعوا الخطأ فلا شيء لغيرهم. فإن لم يستووا (٢) كابنة وعصبة بأن قالت الابنة: خطأ، والعصبة: عمداً فهدر، لكن يحلف المدعى عليه ما قتله عمداً، ويحرز دمه. وقال محمد: يحلف الورثة (٣) خمسين يميناً ويأخذون نصيبهم من الدية إن ادعوا الخطأ وقالت البنت: (٤) عمداً. وإن ادعى العصبة العمد لم ينظر إلى قول (٥) النساء؛ إذ لا عفو لهن. وكشاهدين على جرح أو ضرب عمداً أو خطأً أو على [ب/٢١٥] قول المقتول قتلني فلان عمداً أو خطأً، وتأخر موته (٦) يوماً فأكثر، ولو أكل أو شرب. وكشاهد بذلك على الأصح في عمد أو خطأ إن ثبت الموت (٧) أو على (٨) قوله: إن فلانا قتله عمداً (٩). وقيل: لا قسامة حتى يشهد شاهدان على قوله، وكشاهد على إقرار قاتل في خطأ دون تهمة بإغناء ورثته كما سبق.

وبطل باختلاف شاهديه في صفة قتله. وقيل: يقسم الولاة مع شهادة أحدهما، ما لم يدعوا أولاً شهادتهما معاً، وكعدل بمعاينة قتل، لا غير عدل على المشهور. ولا عبد وصبي على المعروف. والمرأة دون العبد. والذمي ليس بلوثٍ اتفاقاً.


(١) في (ح١): (البنون).
(٢) في (ح١): (استووا).
(٣) في (ح١): العصبة.
(٤) في (ق١): (البينة).
(٥) في (ق١): (لقول).
(٦) قوله: (موته) ساقط من (ح٢).
(٧) في (ح٢): (العمد).
(٨) قوله: (على) زيادة من (ح٢) ..
(٩) قوله: (إن فلانا قتله عمداً) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>