للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإقرار العبد ومن فيه شائبة يوجب القطع على المعروف لا الغرم إن عينوا السرقة. وقيل: وإن لم يعينوها. وصدق السيد مع يمينه إن قال: هو لي في غير مكاتب ومأذون له في التجارة.

وموجبه القطع مع رد المال إن أيسر إليه (١). وقيل: إلى القيام من الأخذ أو كان قائماً بيده، وَرُدَّ مع عدم القطع مطلقاً. وقيل: وإن قطع. ولو سرق لجماعة واتصل يسره -تحاصوا فيما بيده، وإلا فلا شيء لمن سرق له بعد (٢) عسره.

ولو ذهبت يمين السارق بسماوي، أو قام عليه شاهد، أو قالت البينة: من حرز، وقال هو: من غيره، أو من حرز ثم رجع -فكضمان الغاصب. وقيل: كما تقدم، أما لو سرق دون نصاب أو من غير حرز اتبع مطلقاً ولو باع ما سرقه لمن أتلفه. فإن أمضى ربه البيع لم يتبع السارق به إلا إذا اتصل يسره (٣). وإن لم يمضه، وأخذ قيمته من المشتري (٤) اتبع بها السارق. وإن وجد المشتري عديماً رجع على السارق. فإن كانت القيمة أقل من الثمن أخذها منه وأتبعه المشتري بالزائد. وإن كان بالعكس أخذ منه الثمن وأتبع المشتري بما بقي له من القيمة.

وتقطع يمناه من كوعها وتحسم بالنار، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى ثم يعزر ويحبس. وقيل: يُقْتَلُ. فلو سقط العضو بعد السرقة بسماوي سقط القطع، [أ/٢٢٣] ولو كانت اليد شلاء فكالعدم. وقيل: إن بطل نفعها، وإلا قطعت. وقيل: تقطع مطلقاً، فإن نقصت أصبعاً قطعت لا ثلاثاً. وفي الأصبعين خلاف. وعلى الانتقال


(١) قوله: (إليه) زيادة من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (قبل).
(٣) في (ح١): (سيده).
(٤) نهاية السقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>