للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو أدى لبيع المعتق، ولو قال لأمته: أول ولد تلديه حرٌّ، فولدت توأمين عتق الأول ولو أنثى إن علم، وإلا عتقا معاً، ولا عتق للثاني إن علم وإن مات الأول. وإن قال: إن ولدت غلاماً فهو حرٌّ، فولدت غلامين عتق الأول، وإن ولدت جارية وغلاما في بطن عتق الغلام وإن تأخر، ولو مات أحد الغلامين فالحي هو الحر، وإن جهل الأول عتقا معا (١)، والقياس نصف كل واحد ويكمل بالسنة، وتقبل في ذلك شهادة النساء.

ولو أعتق ما في بطن أمته، أو دبره وهي حامل؛ فما وضعته لأقل (٢) حمل النساء فحرٌّ أو مدبر، وإن لم يعلم بها حمل ولها زوج مرسل عليها؛ لم يعتق إلا ما وضعته لأقل من سنة، وإن كان ميتاً أو غائباً فلأقصاه.

وقال أشهب: لا يسترق بالشك، ولا تباع وهي حامل إلا لدين وليس له غيرها، ويرق جنينها، ولا تستثنى لبيع ولا عتق، ولا خلاف في بيعها إن قام الغريم قبل الوضع والدين قبل العتق، فإن قام قبل الوضع، فهل تباع قبل الوضع، أو بعده؟ قولان. وإن قام قبل الوضع والدين بعد العتق؛ عتق الولد وبيعت الأم، وإن كان الدين قبل العتق بيعت (٣) أيضا، فإن نقصت عن الدين بيع الولد العبد (٤) أيضا، ولو دفع مالاً لغيره، وقال: اشترني لنفسك (٥)، أو اشترني وأعتقني ففعل، ففيها: البيع لازم، فإن كان المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية، وإلا غرمه. قال: ويعتق من اشترط العتق ولا يتبعه المشتري بشيء وولاؤه له ويرق الآخر، وإن لم يكن للمشتري مالٌ بيع الرقيق في الثمن وكذا العتيق، إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق بقيته، وإن نقص كله عن الثمن؛ لزم المشتري ما


(١) قوله: (معا) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (لأقصى).
(٣) قوله: (بيعت) ساقط من (ح٢).
(٤) قوله: (العبد) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (لنفسك) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>