للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانيا فيها بجميع أرشه، والأول بما بقي له إن كان خدمه، وخرج تخيير الأول بين فدائه بأرش جناية الثاني أو يسلمه له كما مرَّ، ورجع إن وفىَّ، وإن عتق بموت سيده أتبع بما بقي من جنايته على الأصح، وإن حمل الثلث نصفه بقي نصف الأرش معلقاً بما رقَّ من رقبته، وفي اتباع نصفه الحر خلاف، وخير الوارث في إسلامه الجزء الرقيق أو فدائه بقدر ما يخصه من باقي الأرش، وقوِّم بماله بقيمته يوم النظر لا يوم موت سيده، فإن حمله الثلث عتق، وإلا فبقدر ما حمل منه وتبعه ماله، فإن مات سيده قبل نزع ماله؛ قوِّم به في ثلثه وبقي بيده مطلقاً، فإن قوِّم بمائة وبيده مائة (١) وترك سيده وله (٢) مائة؛ عتق نصفه وبقي ماله بيده، وإن لم يترك غيره وقيمة رقبته مائة وبيده مائتان؛ عتق ثلثه وبقي ماله بيده. وبيع دين مؤجل لسيده على حاضر مليٍّ بنقد، وإن كان حالاً، أو قرب حلوله وهو على قريب الغيبة استؤني بالعتق لقبضه، وإن كان على معسر أو بعيد الغيبة بيع المدبر للغرماء، فإن أيسر المعسر أو قدم الغائب أعتق منه حيث كان. وقيل: إن كان بيد الوارث وإلا فلا، وبطل إن قتل سيده عمداً؛ كاستغراق دين له وللتركة وبعضه إن زاد على الثلث، وهو على الرق إن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وعتق من الثلث في: أنت حرٌّ بعد موتي وموت فلان، ولا رجوع له على الأصح. ولو قال في صحته: أنت حر بعد موت زيد بشهر؛ فمعتق لأجل من رأس المال ولا يلحقه دين، وإن مات سيده قبل (٣) زيد؛ خدم ورثة سيده إلى بعد موت زيد بشهر وعتق من رأس المال (٤)، ولو قاله في مرضه عتق من ثلثه إلى أجله وخدمهم لتمام الأجل ثم عتق، وإن لم يحمله الثلث خير الوارث في إنفاذ الوصية أو عتق محمل الثلث بتلاً.


(١) في (ح١): (ماله).
(٢) قوله: (وله) مثبت من (ق١).
(٣) قوله: (قبل) مثبت من (ح٢).
(٤) من قوله: (ولا يلحقه ...) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>