للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجز، وهو من الزوال للغروب، وهل وإن لم يدرك ركعة من العصر، أو إن (١) أدركها رويت عليهما. وقيل: لآخر القامة. وقيل: للاصفرار. وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد أدائها على المنصوص (٢)، وبقرية أو أخصاص على الأصح، لا خيم خلافاً لابن وهب. وفي جامع على المنصوص، وهل هو شرط في الصحة، أو في الوجوب، أو فيهما؟ خلاف. وهل وإن هدم بناؤه أو سقفه، أو لا؟ تردد. ولا تتعدد في بلد واحد على المشهور. وثالثها: إلا في مصر عظيم، وعلى المشهور لو تعددت فالجمعة للعتيق ولو تأخر فعلاً، ولو أقيمت بقرية أخرى اعتبر فرسخ. وقيل: فرسخان. وقيل: أربعة أميال. وفي اشتراط قصد تأبيدها به وإقامة الخمس به قولان. ولا يشترط إذن الإمام على المشهور ويستحب، فإن امتنع وأمنوا وجبت، وإلا لم تجزهم.

وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق، وإن لم [٢٤/أ] تتصل الصفوف، وكذا إن اتصلت ولم يضق على الأصح، لا إن لم تتصل ولم يضق (٣) على الأظهر، لا ببيت قناديله، وقاعة خطابته كسطحه على المشهور. وقيل: تكره ابتداء. وقيل: إن كانت مؤذناً صحت. وقيل: تجوز إن ضاق المسجد. ولا في دار وحانوت محجورين بملك وإن أذن أهله، فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان. وبإمام، وقيل: هو شرط في الوجوب والصحة معاً، ويشترط كونه مقيماً على المشهور. وثالثها: إن كان المسافر مستخلفاً أجزأ، إلا الخليفة يمر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجب عليه. وقيل: تجب، فإن جمع في غير قرية جمعة فسدت. وقيل: تجزئه دونهم. ولا يصلي غير من خطب إلا لعذر، فإن حصل بينهما ويزول قريباً؛ فظاهرها عدم انتظاره، واستخلفوا من حضرها إن تركه، وصحح انتظاره،


(١) قوله: (إن) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (على المنصوص) مثبت من (ح٢).
(٣) من قوله: (على الأصح ...) ساقط من (ح١، ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>