للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الصنفين اثنتي عشرة صورة؛ لأن سهام كل قد توافقه أو تباينه، أو توافق أحدهما وتباين الآخر، ثم كل إِمَّا أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتماثلا أو يتباينا، فالتداخل: أن يفني أحدهما الآخر أولاً، فإن بقي واحد فمتباين، وإن فضل أكثر فالموافقة بينهما بنسبة المفرد إلى العدد المفنى، وقد يكون بجزء من أحد عشر حسبما يقع الإفناء، فإذا قسمت المال دفعت لكل نسبة حصته من المسألة، أو على ما صحت منه؛ كأم، وزوج، وأخت من ثمانية؛ للزوج ثلاثة والمال عشرون فله الربع، والثمن سبعة ونصف، وإن كان مع العشرين عرضٌ فأخذه الزوج بسهمه، صيرت المسألة من خمسة وهي سهام غير الزوج، فلكل سهم أربعة فقيمة العرض اثنا عشر، وكذا إن أخذته الأخت، وإن أخذته الأم فقيمته ستة وثلثان، وإن أخذه (١) وزاد خمسة فزدها على العشرين ثم اقسم، وتكون قيمة العرض إن أخذته الأم على هذا ثلاثة عشر وثلثا، وإلا فعشرين، ولو أخذ الزوج أو الأخت مع العرض خمسة فانقصها من العشرين تبقى خمسة عشر لكل سهم ثلاثة؛ للأم ستة، ولمن لم يأخذ العرض تسعة بقية (٢) المال، ولآخذه تسعة معه من المال خمسة فقيمة العرض أربعة وهي تمام حصته، ولو مات ثان قبل القسم، فإن ورثه من بقي على الوجه الأول كثلاثة أولاد مات أحدهم فكالعدم، وكذلك لو كان معهم زوج ليس أباً لهم، وإلا فتصحح الأولى ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا؛ كابن وبنت مات وتركها مع عاصب، وإن لم ينقسم وفقت بين نصيبه وما صحت منه [أ/٢٣٨] مسألته، ثم ضربت وفق الثانية في الأولى؛ كابنين وبنتين مات أحدهما عن زوجة وبنت وثلاثة بني ابن، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه


(١) في (ح٢): (أخذها).
(٢) في (ق١): (بقيمة) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>