للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووقف القسم لوضع الحمل. وقيل: يتعجل المحقق، وعليه فيوقف ميراث أربعة ذكور؛ إذ هو الغاية، ويعمر المفقود مدة لا يبلغها غالباً. قيل: سبعون. وقيل (٤): ثمانون، وتسعون، ومائة، ومائة وعشرون، ثم يقدر ميتا، فإن مات له موروث قدر حيًّا وميتاً، ووقف ما شك فيه، فإن مضى زمن التعمير فكالمجهول.

فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت وأب مفقود، فمسألتها من ستة في حياته، وكذا في مماته، وتعول لثمانية فتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين تعطي الأم أربعة والزوج تسعة، وتوقف أحد عشر، فإن بانت حياته؛ أخذ ثمانية والزوج ثلاثة، أو موته، أو مضى زمن التعمير؛ أخذت الأخت تسعة والأم اثنين (١).

والخنثى إن بال من أحد فرجيه، أو كان منه أكثر، أو أسبق؛ حكم له بحكمه من ذكورة وأنوثة، وإن نبتت له لحية، أو أمنى فذكر، وإن ظهر له ثدي أو حاض فأنثى ولا إشكال، وإلا فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى.

فصحح المسألة على التذكير ثم على التأنيث، ثم انظر بينهما في التوافق والتباين، ثم اضرب الحاصل في حالتي الخنثى، ثم اجمع ما حصل لكل وارث وادفع له في الحالتين النصف، وفي الأربعة الربع، وكذلك فلو كان خنثى وذكر فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة، فتضربها في الاثنين بستة، ثم في حالتي الخنثى باثني عشر؛ للخنثى في التذكير ستة، وفي التأنيث أربعة، فيعطى نصفها، فإن كان خنثيان وعاصب؛ فأربعة أحوال، فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة، وكذا [أ/٢٣٩] لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى أو بالعكس، فيكتفى بواحدة من الثلاث، وتضربها في اثنين بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين، لكل خنثى في التذكير اثنا عشر، وفي التأنيث لهما ثمانية، وللعاصب


(٤) قوله: (وقيل) مثبت من (ح١).
(١) قوله: (والأم اثنين) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>