للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعبد الملك، والمشهور وجوب الثانية، فلو نسيها أو أحصر عنها لم تجزئه الأولى. وقيل: تجزئه. ويسن الجلوس أولاً وبينهما على المشهور. وقيل: يجب. وقيل: باستحباب (١) الأول، وفي وجوب القيام لهما وسنيته قولان. ولو خطب محدثاً ثم توضأ وصلى أجزأه على المشهور. ويجب حضور الجماعة لها على الأصح. والمشهور إجزاء ما يسمى خطبة عند العرب وهو أقله. وقيل: حمد الله والصلاة على محمد نبيه (٢)، وتحذير وتبشير، وقرآن. وروي: إن سبح أو هلل أو كبر أعاد، وإن صلى أجزأه. وقيل: [٢٤/ب] إن تكلم بما قل أو كثر أجزأ (٣)، واستحب سلامه عند خروجه لا صعوده ولو عند دخوله على المشهور. وتوكؤه على عصاً أو قوس ونحوهما، وقراءة فيهما، ورفع صوته، وتقصيرهما، والثانية أقصر وختمها بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَأجزأ (اذكروا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ).

ويجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع، وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد. وقيل: لا. وهل وإن لغا أو قرأ كتاباً؟ قولان.

ومن أقبل على الذكر شيئاً قليلا (٤) في نفسه جاز؛ كتعوذ وصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - على السبب سراً على الأصح. واحتباء فيها، وخروج لمحدث بلا إذن، ونهي خطيب وأمره وإجابته كتخط قبل جلوسه، ولا يسلم ولا يرد. وقيل: إلا بالإشارة. ولا ينفض ثوبه أو يحركها إن كانت جديدة، أو شيئاً له صوت، ويحمد سراً إن عطس ولا يشمت ولا يشرب ماء ولا يدور به للشرب ولا يصلي التحية إذا دخل بعد الإمام على الأصح، فلو أحرم بها جاهلاً أو غافلاً أو عامداً (٥) كملها. وقيل: يقطع. أما لو كان في المسجد فابتدأها


(١) في (ق١): (يستحب).
(٢) قوله: (نبيه) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (أجزأه).
(٤) في (ق١): (يسيرا).
(٥) قوله: (أو عامداً) مثبت من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>