للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ ـ ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب، ككفارة الظهار والقتل (١).

٥ ـ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله عن العتق إلى الصيام إلا بالعجز عنه فدل على عدم التخيير، ووجوب الترتيب.

٦ ـ ولأنه نوع تكفير يجب بضرب من المأثم، فوجب أن يكون من شرط الترتيب أصله كفارة القتل والظهار.

٧ ـ ولأن الكفارات في الشرع ضربان: ضرب بدئ فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجبا، مثل كفارة الظهار والقتل بدئ فيها بالعتق وضرب بدئ فيها بالأخف، فكان التخيير فيها مستحقا مثل كفارة اليمين بدئ فيها بالإطعام ثم وجدنا كفارة الجماع بدئ فيها بالأغلظ، وهو العتق فوجب أن يكون الترتيب فيها مستحقا.

٨ ـ وأما ما رواه مالك فقد رُوي في الطرق الأخرى على الترتيب، والقصة واحدة، والرواية التي استدل بها القول الآخر أولى لكثرة الرواة، ونقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفسير ألفاظه التي لا يدخلها احتمال (٢).


(١) المغني (٣/ ١٤٠ - ١٤١).
(٢) الحاوي (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، البيان للعمراني (٣/ ٥٢٠).

<<  <   >  >>