للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: تعدد الكفارة على من جامع ثم كفر، ثم جامع ثانية في نفس اليوم:

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: لا تلزمه كفارة ثانية وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١)،

واستدلوا بأن الجماع الثاني لم يصادف صوما منعقدا، ولم يمنع صحته، فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل، بخلاف الجماع الأول (٢).

القول الثاني: تلزمه كفارة ثانية، نص عليه أحمد (٣).

وحجتهم أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطء إذا كان

بعد التكفير كالحج.

وبأنه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول، وفارق الوطء في الليل فإنه غير، محرم.

والراجح هو القول الأول: لأن الجماع وقع في صوم فاسد، ولم يصادف محلاً يوجب الكفارة.

ولأن الكفارة متعلقة باليوم الذي حصل إفساده لا بذات الفعل.


(١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٤٠)، الذخيرة (٢/ ٥١٩)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٦)، القوانين الفقهية (ص ٨٤)، المجموع (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٢) الذخيرة (٢/ ٥١٩)، المجموع (٦/ ٣٣٧، ٤٥٠)
(٣) المغني (٣/ ١٤٤).

<<  <   >  >>