للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقولهم: إن الزجر يتحقق بواحدة ليس بلازم، بل إن القول بالكفارة الواحدة يفتح المجال للتساهل، وانتهاك حرمة الصيام في نهار رمضان أكثر من مرة إذا علم المرء أنه يجب عليه كفارة واحدة ولو تعددت الأيام.

وتفارق الكفارة الحد كون الحد عقوبة محضة، والكفارة تجمع بين التعبد، والزجر، فتتعلق بكل يوم على حده.

وقد يقال: إن تكليف الشخص صيام شهرين متتابعين لعدد من الأيام فيه مشقة غير محتملة.

ونقول: إن الواجب تقرير الحكم من الناحية النظرية، وهو أن كل يوم من رمضان له حرمة، ويترتب على انتهاكه بالجماع في نهاره حقوق، الأول: التوبة والاستغفار، والثاني: الكفارة، والثالث: القضاء.

وأما من الناحية التطبيقية فنرجع إلى مراعاة فقه الاستطاعة المقرر في القرآن الكريم والسنة النبوية، فيقال للشخص: الأصل أن تعتق عن كل يوم رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرت فيه، فإن لم تستطع انتقلت إلى الإطعام فتطعم ستين مسكيناً عن كل يوم أفطرته بالجماع، فإن كانت قدرتك أدنى من عدد الأيام التي أفطرت فيها قمت بتكفير ما استطعت، وليس عليك غير ذلك إذ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

<<  <   >  >>