للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ ولأن لكل يوم من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر لما يلزمه من تجديد النية، ولا يتعدى فساد اليوم، إلى غيره فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم كفارة مجددة (١).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ ـ حديث الأعرابي أنه لما قال: واقعت امرأتي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعتاق رقبة واحدة (٢) بقوله: (أعتق رقبة) وإن كان قوله واقعت يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر فدل أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار.

٢ ـ ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص في الجناية الخالصة الخالية عن الشبهة بخلاف سائر الكفارات، والزجر يحصل بكفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع فكفر ثم جامع لأنه لما جامع بعد ما كفر علم أن الزجر لم يحصل بالأول (٣).

٣ ـ أن الكفارات جزاء عن جنايات تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد (٤).

والراجح هو القول الأول، لقوة ما استدلوا به.

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث الأعرابي فالأصل أن الحادثة واحدة، والواقعة غير متكررة، وإلا لبينها الأعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتبين الحكم، وإلا لكان السؤال ناقصاً، فإن الجواب يكون على قدر السؤال.


(١) الحاوي للماوردي (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٠١ - ١٠٢)
(٤) المغني (٣/ ١٤٤)، الموسوعة الفقهية (٣٥/ ٦٧).

<<  <   >  >>