للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدل على نفي الحكم عما عداه فجاز أن يثبت حكم النسيان بدليل آخر وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - (الضبع صيد وفيه شاة) (١) من غير فصل بين عمد ونسيان، وهو مذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - ..

أو يقال: إنه خرج مخرج الغالب على الصيد إنما يقتل مع القصد (٢).

قال الشافعي: "ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له كان الصيد كله ممنوعا في كتاب الله تعالى" (٣).

٢ ـ القياس على قتل الخطأ فقد أوجب الله فيه الكفارة (٤).

٣ ـ روى مخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا مهلين بالحج فرحنا عشية فبدا لنا ضب فابتدرناه ونسينا إهلالنا في الحج فانصدر إليه رجل منا يقال له أربد فقتله فقلنا ما صنعتم ألسنا محرمين، فلما قدمنا مكة صار إربد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر احكم فقال: فأنت أمير المؤمنين وأعلم مني قال: إني لم أقل لك أن تزكيني ولكن احكم قال: فإني أحكم جديا قد جمع الماء والشجر يقول قد أكل وشرب قال: فهو كما حكمت.


(١) أخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٨).
(٢) تبيين الحقائق (٢/ ٦٣)، العناية شرح الهداية (٣/ ٧١ - ٧٢)، الذخيرة (٣/ ٣٢٣)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٧٤)، نهاية المطلب (٤/ ٣٩٧)، المغني (٣/ ٤٣٩).
(٣) الأم للشافعي (٢/ ٢٠٠).
(٤) الأم للشافعي (٢/ ٢٠٠).

<<  <   >  >>