للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فموضع الدلالة من هذا استفاضة حكم الجزاء في العمد والخطأ بين الصحابة، والتابعين من غير شك، أو نزاع، فدل على أن ذلك إجماع، أو كالإجماع (١).

٤ ـ ولأنها نفس مضمونة بالتكفير عمدا فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير خطأ كالآدمي.

٥ ـ ولأن كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ فيه سواء كأموال الأدميين.

وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول بقولهم:

أما استدلالهم بالآية فقد جعلناها دليلاً عليه.

وأما استدلالهم بالخبر فمحمول على رفع الإثم.

وأما قياسهم على الطيب واللباس فالمعنى في الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق حكم عمده وسهوه وقتل الصيد إتلاف فاستوى حكم عمده وسهوه (٢).

توجيه ابن رشد لأسباب الخلاف:

يقول رحمه الله: "أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدًا فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية، وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب، والكفارات عقاب ما.

وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له، إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف


(١) الحاوي (٤/ ٢٨٤).
(٢) الحاوي (٤/ ٢٨٤)

<<  <   >  >>