للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإلا فلا شيء للثاني، وهو رواية عن أحمد (١).

الأدلة:

استدل أصحاب الأول بما يلي:

١ ـ قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: ٩٥]، فأوجب مثل ما قتل فإذا قتل صيدين وجب عليه مثلهما، لأن الجزاء الواحد لا يكون مثلا لهما، والآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها. وذكر العقوبة في الثاني لا يمنع الوجوب.

٢ ـ ولأنها نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يكون تكرار القتل موجبًا لتكرار التكفير كنفوس الآدميين.

٣ ـ ولأنه غرم مال يجب بالإتلاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه بتكرر الفعل منه كأموال الآدميين (٢).

٤ ـ أنها كفارة عن قتل، فاستوى فيه المبتدئ والعائد، كقتل الآدمي.

قال أحمد: روي عن عمر وغيره، أنهم حكموا في الخطأ، وفي من قتل، ولم يسألوه: هل كان قتل قبل هذا أو لا؟ (٣).


(١) المغني (٣/ ٤٥١).
(٢) الحاوي (٤/ ٢٨٥)، المغني (٣/ ٤٥١).
(٣) المغني (٣/ ٤٥١).

<<  <   >  >>