للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ ـ بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} [المائدة: ٩٥] فعلق وجوب الجزاء على لفظ: "من" والحكم إذا تعلق بلفظ "من" اقتضى مرة واحدة، ولم يتكرر الحكم بتكرار الفعل كقولهم: من دخل داري فله درهم، فإذا دخلها مرة واحدة استحق درهما، ولو عاد في دخولها لم يستحق شيئا، وكما لو قال لنسائه: من خرجت من الدار فهي طالق، فخرجت واحدة منهن طلقت، ولو عادت فخرجت ثانية لم تطلق، كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء.

٢ ـ ولأن الله تعالى قال في سياق الآية: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: ٩٥]، فأخبر بأن حكم العائد الانتقام منه كما أخبر أن حكم المبتدئ الجزاء، فدل على أن لا حكم للعائد غير الانتقام كما أن لا حكم للمبتدئ غير الجزاء (١).

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

أنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام، فيدخل جزاؤها قبل التكفير، كاللبس والطيب (٢).

والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، ولأن الجزاء ضمان عن الصيد بالمثل، والمثل لا يتحقق بالجزاء الواحد عن أكثر من صيد.


(١) الحاوي (٤/ ٢٨٥)، المغني (٣/ ٤٥١).
(٢) المغني (٣/ ٤٥١).

<<  <   >  >>