للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعدّ ثوابا لا يخلو عن نظر ولعل المراد أن المقصود الأعظم من شرع هذا الحكم الردع والزجر عن مباشرة ما يوجبه دون التعريض للثواب، وإن تضمنه في الجملة فتأمل" (١) انتهى.

ويقول العز ابن عبد السلام: " (قاعدة) في الجوابر والزواجر.

الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والزواجر مشروعة لدرء المفاسد، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آثمًا، وكذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان، وعلى المجانين والصبيان، بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرًا له عن المعصية، وقد تجب الزواجر دفعًا للمفاسد من غير إثم ولا عدوان ... وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أم جوابر؟ فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان، والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات، وليس التقرب إلى الله زاجرًا، بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست بقربات إذ ليست فعلا للمزجور، وإنما يفعلها الأئمة ونوابهم" (٢).

ويقول السبكي: "قاعدة الكفارات من العبادات جابر وزاجر، والمعنى بالجابر: ما يجبر مصلحة فاتت ويستدركها، فهو داخل في جلب المصالح، والمعنى بالزاجر: ما يمنع من ارتكاب مفسدة. إما محرمة أو مكروهة أو مصورة بصورة المحرم؛ ... إذا عرفت هذا؛ فقد اختلف في الكفارات أهي من الجوابر أو الزواجر؛ فقال


(١) روح المعاني (١٤/ ٢٠٨).
(٢) قواعد الأحكام (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>