للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه - كابنه مثلاً -: إن فعلت كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة، فهذا - أيضاً - يسمى نذر اللجاج والغضب، فقصده بذلك المنع.

ب) حمل نفسه على فعل:

مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي نذر أن أوقف أملاكي، أو نقودي هبة، والمقصود حمل نفسه على الفعل.

ج) لتصديق حديثه وخبره:

مثل: إذا حدث بحديث فقيل له: هذا ليس بصحيح، فقال: لله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم سنة.

د) تكذيب الخبر:

مثل: أن يحدثه شخص بشيء، فيقول: أنت كذاب، إن كان ما تقوله صدقاً أموالي كلها صدقة، فالمقصود التكذيب.

وحكم هذا النذر: أن الناذر مخيّر بين فعل مقتضى النذر، أو كفّارة يمينٍ (١).

لحديث: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين) (٢)، أما من جهة التعليل فيقال: إن هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو التصديق، أو التكذيب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما

الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٣) (٤).


(١) حاشية الطحطاوي (ص ٦٩٥)،
(٢) أخرجه النسائي (٣٨٤٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣١١).
(٣) أخرجه البخاري (١).
(٤) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (١٥/ ٢١١ - ٢١٢).

<<  <   >  >>