للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. النذر المطلق:

وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعين شيئاً محددًا (١).

فحكمه: كفارة يمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ: (كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين) (٢) (٣).

٤. النذر المباح:

كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي (٤):

وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين:

القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين (٥) لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك) (٦).

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة (٧) لحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأى


(١) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٧٧)، الروض المربع (ص ٧٠١).
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٢٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٢).
(٤) التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٤٩٤)، المجموع (٨/ ٤٥٥)، روضة الطالبين (٣/ ٣٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢١٢)، الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٣٣٤).
(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢١٣)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٢٣)، الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٣٣٤).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٣١٢)، وأحمد (٢٣٠١١).
(٧) الذخيرة (٣/ ٩٢)، مغني المحتاج (٦/ ٢٣٥)، المجموع (٨/ ٤٥٥)

<<  <   >  >>