للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلا يهادى بين ابنين له، فقال: (ما هذا؟ ) فقالوا: يا رسول الله، نذر أن يحج ماشيا، فقال: (إن الله لغني عن تعذيبه نفسه، فليركب) (١). ولم يأمر بكفارة.

الراجح:

هو عدم انعقاد النذر، لأن النذر عبادة ولا يقع إلا على عبادة وطاعة لله، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن نذرت

أن تضرب بالدف، فإنه ينصرف إلى السماح لها وعدم ممانعته لذلك.

٥. نذر المكروه:

كنذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه؛ لأنه وفى بنذره (٢).

٦. نذر المعصية:

كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (٣).

ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه:

فقال بوجوبها الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وبعض الشافعية؛


(١) أخرجه أحمد (١٣٨٦٦).
(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٤٢). يقول ابن تيمية: "من نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع؛ ولكن في لزومه الكفارة له قولان: أحدهما: يلزمه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وهو المحكي عن أبي حنيفة: إما مطلقا. وإما إذا قصد به اليمين. والثاني: لا. وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال، والبغوي، وغيرهما. فمن جعل هذا نذرًا، ولم يوجب الكفارة في نذر الطلاق: يفتى بأنه لا شيء عليه. ومن قال: عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين .. ".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١٧٢٧)، وأحمد (٢٥٧٣٨).

<<  <   >  >>