للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب (١).

ويرى مالك والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه (٢) لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة.

والراجح أن عليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (٣).


(١) المغني (٥/ ٨٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٨١)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٩)، المغني (١٠/ ٥).
(٢) الحاوي (١٥/ ٤٦٥)، المهذب للشيرازي (١/ ٤٤١)، المغني (١٠/ ٥)،
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٣٨٣٤)، وابن ماجة (٢١٢٥).

<<  <   >  >>