فكان النص فيها مجملا، والجمهور على أنه ليس بمجمل، والتحريم ينصرف إلى الفعل المعهود، وهو الاستمتاع بالأم، وأكل الميتة/ [٤٧ أ/م] وصار ذلك كالحقيقة العرفية لمبادرة الذهن إليه خصوصا، والآية مكتنفة بذكر النكاح قبلها وبعدها نحو:{وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً}(٢٢)[النساء: ٢٢].
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ}[النساء: ٢٥] فصار ذلك كالقاطع في البيان، وهذه من مسائل المجمل والمبين.
{* وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ}[النساء: ٢٤] أي المزوجات يعني ذوات الأزواج حرام عليكم وهو عام خص بالاستثناء بعده {إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}[النساء: ٢٤] بالسبي، لأن سبيهن يقطع عصمة نكاحهن، فإذا اعترض الملك بابتداء الرق على النكاح قطعه وأباح، وإذا اعترض النكاح على الملك كالأمة يزوجها السيد، لم يبح له وطؤها.
{وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ}[النساء: ٢٤] أي نكاح ما سوى المحرمات المذكورة، وهو عام خص بالسّنّة في تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ونكاحهما عليها.
{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ}[النساء: ٢٤] عام في جنس المال وقدره، فيستدل به على جواز كون المهر نقدا وعرضا من جماد وثياب وحيوان وجوهر أو عرضا كالمنافع؛ إذ هي كالمال في مقابلتها بالعوض وعلى جواز كونه قليلا وكثيرا كخاتم حديد وقنطار ذهب.
{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ}[النساء: ٢٤].
احتج الشيعة بهذا على جواز نكاح المتعة، وهو عقد النكاح إلى مدة معلومة مع باقي شروطه عند الجمهور، من خلوها من زوج وعدة، وغير ذلك ولحوق النسب فيها ونحوه