أحدها: يرجع إلى جميعها إلا لمانع، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
والثاني: يختص بالأخيرة فقط لقربها وحصول المقصود، وهو تعليق الاستثناء بها، وهو قول أبي حنفية/ [٣٠٥/ل].
والثالث: أن رجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة وقد استعمل فهو مشترك بين الأمرين، فالوقف على مرجح واجب، وهو قول القاضي أبي بكر.
والرابع: الوقف لتردد الحال بينهما، وهو قول الشريف المرتضى من الشيعة، فهو وقف ترددي وما قبله اشتراكي، وعلى هذا فاتفقوا في هذه الآية على أن القاذف إذا تاب لا يسقط الجلد عنه؛ لأنه حق آدمي كالدين وعلى أن فسقه يزول، واختلفوا في قبول شهادته فقبلها الشافعي وأحمد ردا لحكم الاستثناء إليها لصلاحيته لذلك من غير مانع بخلاف الجلد؛ إذ كونه آدميّا مانعا من السقوط، ولم يقبلها أبو حنيفة لاختصاص الاستثناء بزوال الفسق، فلم يتعد إلى قبول الشهادة، ووجهوه بأن استمرار رد شهادته عقوبة على جنايته فلم ترتفع كالجلد، ولا يلزم من زوال الفسق قبول الشهادة؛ لأنها قد ترد لمانع كشهادة الوالد لولده وعكسه والرجل على عدوه ونحوه، ردت شهادتهم للمانع الخاص مع ثبوت العدالة، فحاصله: أن قبول / [١٤٤ ب/م] الشهادة هل يلحق بالجلد في استمراره أو بالفسق في زواله وهو أشبه؛ لأن الظاهر أن المراد بهما شيء واحد، وإنام عبر تارة باللازم، وهو رد الشهادة وتارة بالملزوم، وهو الفسق تعظيما للقضية وتقبيحا لها، كما يقال: الذي يسرق فأقم عليه حده واقطعه ونكل به، واحرمه الانتفاع بجارحته وكف عاديته عن الناس والكل واحد.