وأما العموم والخصوص، فالنظر في لفظ العموم، وحده، وأدواته وحكمه.
أما لفظه فهو مصدر «عم يعم [عمّا و] عموما» نحو «شمل يشمل شمولا» وزنا ومعنى؛ إذ معنى العموم هو الشمول؛ يقال:«اللهم عمنا برحمتك» أي: اشملنا بها.
وأما حده فهو: استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
والعام هو: اللفظ المستغرق لما يصلح له كذلك.
وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، من غير اعتبار قيد زائد؛ نحو «رجل» و «رقبة» و «دابة» بخلاف «الرجال» و «الرقاب» و «الدواب»؛ فإنه عام، وبخلاف «رجل مؤمن» و «رقبة كافرة»، أو «صحيحة» و «دابة فارهة» ونحوه؛ فإنه مقيد.
وأما أدواته-أعني ألفاظه وما يفيده-: فاعلم أن المفيد للعموم: إما أن يفيده لغة أو عرفا أو عقلا، والذي يفيده لغة: إما أن يفيده على الجمع، أو على البدل، والذي يفيده على الجمع: إما أن يفيده وهو اسم موضوع له، أو يفيده بمقارن أفاده. فالذي يفيده بالوضع: إما أن يكون موضوعا لذوي العلم فقط، وهو «من» في الشرط والاستفهام؛ نحو:{لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً}(١٢٣)[النساء: ١٢٣].