مُحْضَرُونَ (٣٢)[يس: ٣٢] هو للقبيلين: ذوي العقول وغيرهم. أو لغير ذوي العلم فقط، وهو: إما لجميعهم، وهو «ما» غالبا؛ نحو:«ما ركبت من الدواب» وقد يستعمل لذوي العلم قليلا؛ نحو:{وَالسَّماءِ وَما بَناها}(٥)[الشمس: ٥]. أو لبعضهم، وهي «متى» للزمان و «أين» و «حيث» للمكان.
والذي يفيد العموم بمقارن أفاده: إما أن يكون في الثبوت، وهو الإضافة ولام الجنس؛ نحو «عبيدي» و «الرجال»، أو في النفي؛ كالنكرة؛ نحو:«لا رجل في الدار».
والمفيد للعموم على البدل/ [٦ أ/م] أسماء النكرات؛ نحو:«اضرب رجلا» و «أعتق رقبة» فأي رجل ضربه وأي عبد أعتقه أجزأه، حتى زعم بعضهم لذلك أنه عام على الجمع.
والمراد بعمومه على البدل: أن كل فرد من أفراد مدلوله يصح أن يكون بدلا عن الآخر؛ كالرقبة المعتقة.
منها: العلة، تفيد عموم الحكم في جميع مواردها؛ أي: حيث وجدت وجد حكمها.
ومنها: ما ورد جواب سؤال؛ نحو:«ما حكم من أفطر؟ » فيقال: «يقضي أو يكفر» فيعم كل مفطر، والعموم في التحقيق ل «من» مقدرة في الجواب.
ومنها: دليل الخطاب؛ نحو:«في السائمة الزكاة» يفيد أن لا زكاة في عموم ما عداها.
هذه جوامع أدوات العموم، وإن شذ عنها شيء، فربما تعرضنا له في مواضعه، إن شاء الله، عز وجل.
وأما حكم العموم فاعتبار عمومه إلا ما خص منه بدليل، ويبقى حجة فيما عدا محل التخصيص عند الأكثر؛ نحو:«اقتلوا المشركين أو الكفار» ثم خصّ منه أهل الذمة والعهد