{إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}(٥٦)[الأحزاب: ٥٦]، يحتج بها على استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا على ما سبق، وجوابه في سورة الحج عند:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ}(١٨)[الحج: ١٨].
وفى المسألة خلاف، والأشبه الجواز إذا لم يورث لبسا أو خللا في الكلام يخل بالإفهام.
ويحتج بها أيضا على جواز ما يفعله بعض الناس عقب الصلاة من قوله: السّلام عليك يا رسول الله جهرا أو خفية، مشيرا بإصبعه، أو غير مشير، لأن الله-عز وجل-عطف الأمر بالسلام عليه على الأمر بالصلاة عليه، فكما كانت الصلاة عليه مشروعة في الأحوال المذكورة، كذلك السّلام عليه، خلافا لمن منع ذلك وأغلظ فيه.
ويحتج بها على أن الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم واجبة للأمر بها المقتضي للوجوب، ثم هل وجوبها على العين أو الكفاية فيه نظر، والأشبه على الأعيان؛ لأن الصلاة عليه جرت مجرى العظيم له والتوقير، وذلك فرض العين، ثم إذا وجبت على العين خرج تكرارها على أن الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ ، والأشبه أنه لا يقتضيه؛ فيخرج المكلف عن عهدة وجوبها عليه بالصلاة عليه مرة في عمره.