ذلك، وإنما احتج بالإجماع وذلك في حجب الأم بالأخوين.
الثاني: لو كان الاثنان أقل الجمع لصح أن يقال: رأيت رجلين ثلاثة أو ثلاثة رجلين، أو رأيت الرجلين كلهم أو الرجال كلاهما، وليس كذلك بإجماع.
الثالث: أن أهل اللغة وضعوا لكل واحد من التثنية والجمع بابا [وصيغة غير] ما وضعوا للآخر، فقالوا: مسلمان ومسلمون، ورجلان ورجال، فدل على التغاير.
والجواب عن حجة الأولين/ [١٨٨ ب/م] أما عن الأول: فإن الطائفة تصدق على الواحد والجماعة، والطائفتان جماعة، فرد إليهما ضمير الجمع باعتبار أفرادهما، ثم عاد إلى ضمير التثنية في:{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(٩)[الحجرات: ٩] إلى آخره، باعتبار الفريقين، فحاصله أن في الطائفتين جهتي تثنية وجمع فرد إليهما ضمير الجمع والتثنية بالاعتبارين، وكذا القول في:{*هذانِ خَصْمانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ}(١٩)[الحج: ١٩]، {*وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ}(٢١)[ص: ٢١] على ما مر في موضعه.
وعن الثالث: أن الضمير في {وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ}(٧٨)[الأنبياء: ٧٨] عائد إلى سليمان وداود المتحاكمين إليهما وهم جماعة.
وعن الرابع: أن المراد صاحبا السجن وقومهما.
وعن الخامس: أن الاثنين جماعة في حكم الصلاة، وحصول أصل فضيلة الجماعة، لا أنهما جماعة في اللغة؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم إنما بعث لبيان أحكام الشرع لا اللغة.