للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

............................................................................................

ــ

وعبد الرزاق (١)، وعبد بن حميد (٢)، وابن أبي شيبة (٣)، وابن حبان (٤)، والبيهقي (٥).

والثاني:

قال القاضي عياض: "قوله في حديث جابر فنحر ثلاثاً وستين بدنة كذا لابن ماهان بالنون ولغيره بيده بالياء والأول الصواب وبقية الحديث يدل عليه وان كانا صحيحي المعنى" (٦).

وقال أيضاً: "وقوله فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده كذا لهم وعند ابن ماهان بدنه فكان يده، وكل صواب لكن نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده هو المروي، وهو أصوب هنا ان شاء الله؛ لقوله: "ثم أعطى علياً فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة" (٧).

وأيد الإمام النووي ما ذكره القاضي عياض وقال: قلت: "وكلاهما حري فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده" (٨).

وأيدهما الإمام السيوطي وقوع الخلاف في هذا الموضع (٩).

فالنحر: الطعن في نحر البعير (١٠)، والبدنة: "قالوا هي ناقة أو بقرة وزاد الأزهري أو بعير .. وقال بعض الأئمة البدنه: هي الإبل خاصة ويدل عليه قوله


(١) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، الحديث رقم ١٣٧٧، ١/ ٣٥٣.
(٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد، مسند جابر بن عبد الله، الحديث رقم ١١٣٥، ١/ ٣٤١.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، في إمامة الأعمى من رخص فيه، الحديث رقم ٦٠٦٣، ٢/ ٢٧. وكتاب الحج، باب من كان يأمر بتعليم المناسك، الحديث رقم ١٤٧٠٥، ٣/ ٣٣٤.
(٤) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - واعتماره، الحديث رقم ٣٩٤٤، ٩/ ٢٥٣.
(٥) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحج، باب ما يدل على ان النبي - صلى الله عليه وسلم - احرم احراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بافراد الحج ومعنى في الحج، الحديث رقم ٨٦٠٩، ٥/ ٦.
(٦) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/ ٨١.
(٧) إكمال المعلم بفوائد مسلم ٤/ ٢٨٥.
(٨) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٣١٢.
(٩) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ٣/ ٣٢٦.
(١٠) المغرب بترتيب المعرب ٢/ ٢٩٢.

<<  <   >  >>