للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها

باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم ١/ ٤٩٧*.

ــ

= والحاكم (١)، والطبراني (٢)، وعبد بن حميد في حديث آخر (٣).

وممن رواه كما رواها مسلم في صحيحه (نسخة ابن سفيان) بتكرار "حتى تطلع"، "حتى ترتفع" البيهقي (٤)، والذي يبدو لي هي مروية على البدل.

* قال القاضي عياض: "قوله في صلاة الضحى وأني لأسبحها أي أصليها كذا رواه أكثر رواة البخاري ومسلم وعبيد الله، عن أبيه يحيى في رواية أبي عمر الحافظ، وأكثر شيوخنا في الموطأ يروونه استحبها من المحبة، وكذا رواه ابن السكن، والنسفي، وابن ماهان، ورواه بعضهم في الموطأ استحسنها" (٥).

فرواية المشارقة اسبحها ورواية المغاربة استحبها وغيرهم استحسنها فمن رواها اسبحها أي صليها والسبحة صلاة التطوع، قال ابن سيده وغيره: "وقيل


(١) المستدرك على الصحيحين: كتاب الطهارة، الحديث رقم ٥٨٤،١/ ٢٦٨.
(٢) المعجم الأوسط: يحيى بن أبي كثير، الحديث رقم ٦٩٦٤، ٧/ ٩٦، ومسند الشاميين: ما انتهى إلينا من مسند محمد بن الوليد الزبيدي، يكنى أبا الهذيل، الزبيدي عن لقمان بن عامر الأوصابي، الحديث رقم ١٨٤٧، ٣/ ٨٦.
(٣) مسند عبد بن حميد: حديث عمرو بن عبسة ـ - رضي الله عنه - ـ، الحديث رقم ٣٠٠، ١/ ١٢٤.
(٤) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحيض، باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات، الحديث رقم ٤١٧٨، ٢/ ٤٥٤.
(٥) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>