للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠ - كتاب النكاح

باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها

وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: قال جابر: سمعت النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ يقول: {إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه} ٢/ ١٠٢٠.

ــ

قال القاضي عياض: "وقوله: "إذا أحدكم أعجبته المرأة، فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد نفسه" كذا لابن ماهان، وفي حديث مسلم عن سلمة بن شبيب، وتمامه ما في نفسه كما في سائر الروايات" (١).

فما جاء في رواية ابن ماهان: "يرد نفسه" عن الزنا، وما جاء في رواية ابن سفيان: "يرد ما في نفسه" عن ما يبقى من مخلفاتها، ووسوستها، وشهوتها.

وعند أبي داود: " .. ان المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله فانه يضمر ما في نفسه" (٢)، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود خرّجه البيهقي (٣) أيضاً وقال في آخره: "أخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام الدستوائي وقال: فان ذلك يرد ما في نفسه"، وكذلك روى هذا الحديث عبد بن حميد (٤)، وعند الإمام احمد (٥) " ... يرد مما في نفسه" أي عن بعض ما في نفسه.

وأيدت رواية الطبراني (٦) رواية مسلم عند ابن سفيان، وكذلك البيهقي (٧).

الخلاصة: فيكون ما عند ابن ماهان من باب الرواية بالمعنى.


(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٤٠٥.
(٢) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب فيما يؤثر به غض البصر، الحديث رقم ٢١٥١، ١/ ٦٥٣.
(٣) سنن البيهقي الكبرى: كتاب النكاح، باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه، الحديث رقم ١٣٣٩٤، ٧/ ٩٠.
(٤) المنتخب من مسند عبد بن حميد: من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، الحديث رقم ١٠٦١، ١/ ٣٢٢.
(٥) مسند الإمام احمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، الحديث رقم ١٤٥٧٧، ٣/ ٣٣٠.
(٦) المعجم الأوسط: من اسمه المقدام، الحديث رقم ٩٠٧٣، ٩/ ٣٨.
(٧) شعب الإيمان: السابع والثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ... ، الحديث رقم ٥٤٣٥، ٤/ ٣٦٧.

<<  <   >  >>