للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤١ - كتاب اللباس والزينة

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا أبو عوانة، عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال ٣/ ١٦٣٥*.

ــ

* قال القاضي عياض: "في حديث أبي الربيع العتكي:" أمرنا رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - بسبع وفيه: وإنشاد الضال، كذا لكافتهم، وعند ابن ماهان: وإنشاد الضالة، قال بعضهم: صوابه وإرشاد الضال بالراء، وكذا أصلحه القاضي الكناني، وهو أوجه، والأول يتجه أيضا ويصح لاسيما مع من رواه الضالة، لكن الرواية الأولى أعرف وأشهر في غير هذا الحديث" (١).

وقال الإمام النووي: "وفي رواية وإنشاد الضالة بدل إبراز القسم أو المقسم، [ومعناها] فهو تعريفها. ويجوز ان يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها بما لا يجوز التقاطها للتمليك، بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها (٢)، وفي الحديث: "من أذى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" (٣).

فرواية ابن ماهان بتاء التأنيث، ورواية ابن سفيان بلا تاء للتذكير، وهي بمعنى المناداة والسؤال عنها، قال ابن منظور: "نشدت الضالة إذا ناديت، وسألت عنها، وقال ابن سيده: نشد الضالة ينشدها نشدةً ونشداناً: طلبها وعرفها، وانشدها عرفها ويقال أيضاً: نشدتها إذا عرفتها ... وقيل انشد الضالة استرشد عنها ... فالناشد الطالب: يقال منه نشدتُ الضالة انشدها، وانشدُها نشداً إذا طلبتها، فأنا ناشد وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها" (٤).


(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٢٩، وينظر إكمال المعلم بفوائد مسلم ٦/ ٤٧٨.
(٢) المصدر نفسه ٦/ ١٦٠، باب اللقطة، حديث رقم ٣٢٥٣.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ١٣٩.
(٤) لسان العرب ٣/ ٤٢١.

<<  <   >  >>