للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...........................................................................................

ــ

تعضيتها وتفصيل أعضائها وتعديل سهامها بين الشركاء" (١).

فتكون الروايتان صحيحتان، بل اللفظتان مستعملتان في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بكثرة لذات المعنى. وبعض هذه الروايات هي في: البخاري (٢)، أبي داود (٣)، الترمذي (٤)، النسائي (٥)، والموطأ (٦)، وغيرهم.

أما بخصوص الشقيص فهي في: البخاري (٧)، وأبي داود (٨)، والترمذي (٩)، والنسائي (١٠).


(١) لسان العرب ٧/ ٤٨.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، الحديث رقم ٢٣٥٩، ٢/ ٨٨٢، وباب الشركة في الرقيق، الحديث رقم ٢٣٧، ٢/ ٨٨٥.
(٣) سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن اعتق نصيباً له من مملوك، الحديث رقم ٣٩٣٣، ٢/ ٤١٦، وباب من اعتق نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر، الحديث رقم ٣٩٣٤، ٢/ ٤١٧. وباب من ذكر السعاية في هذا الحديث، الحديث رقم ٣٩٣٨، ٢/ ٤١٧.
(٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه، الحديث رقم ١٣٤٦، ٣/ ٦٢٩، والحديث رقم ١٣٤٧، ٣/ ٦٣٠.
(٥) سنن النسائي الكبرى: كتاب ما قذفه البحر، فضل العتق، الحديث رقم ٤٩٣٨، ٣/ ١٨٠، وباب ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق احدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك، الحديث رقم ٤٩٥٥، والحديث رقم ٤٩٥٦، ٣/ ١٨٢، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة، الحديث رقم ٤٩٦٣، والحديث رقم ٤٩٦٤، والحديث رقم ٤٩٦٥، ٣/ ١٨٥.
(٦) موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي: كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركاً له في مملوك، الحديث رقم ١٤٦٢، ٢/ ٧٧٢.
(٧) صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، الحديث رقم ٢٣٦٠، ٢/ ٨٨٢، وكتاب العتق، باب إذا اعتق نصيباً في عبد، وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، الحديث رقم ٢٣٩٠، ٢/ ٨٩٣.
(٨) سنن أبي داود: كتاب العتق، باب من ذكر الغاية في هذا الحديث، الحديث رقم ٣٩٣٧، والحديث رقم ٣٩٣٨، ٢/ ٤١٧.
(٩) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه، الحديث رقم ١٣٤٨، ٣/ ٦٣٠.
(١٠) سنن النسائي الكبرى: كتاب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة، الحديث رقم ٤٩٦٨، ٣/ ١٨٦. وباب ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضاً، الحديث رقم ٤٩٧٠، و٤٩٧١، و٤٩٧٢، ٣/ ١٨٦.

<<  <   >  >>