للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

............................................................................................

ــ

وقال ابن الأثير ووافقه ابن منظور: "وفي حديث عمر، قال له رجل: [شنقتها بجبوبة حتى سكن نسيسها] أي ماتت، والنسيس: بقية النفس" (١).

ورواية الكافة: "حتى سكت" بالتاء. جاء في لسان العرب (٢): فالسكت، والسكوت: خلاف النطق، وقد سكت يسكت سكتاً، وسكاتاً، وسكوتاً، واسكت: فهو الصمت، وفي حديث ماعز: "فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت" أي مات (٣).

وقال الخطابي: "وقوله: حتى سكت، يريد سكوت الموت" (٤).

وممن روى الحديث بلفظ "سكن" كما وقع لمسلم عند ابن ماهان: النسائي (٥).

وممن رواه بلفظ "حتى سكت" كما وقع لمسلم عن الكافة: أبو يعلى (٦)، والبيهقي (٧).

الخلاصة: كلاهما جائز وإن كان لفظ ابن ماهان هو الأقرب لعدم اللبس؛ لأن السكون عند الرجم يمكن أن يحمل على انقطاع الصراخ والبكاء مع بقاء الحياة والحركة ولفظة ابن ماهان تدل على تحقق الموت بالسكون عن الحركة (٨).


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ١١٣، ولسان العرب ٦/ ٢٣٠.
(٢) المصدر السابق ٢/ ٤٣.
(٣) المصدران أنفسهما ٢/ ٤٣، ١١٠٨.
(٤) غريب الحديث للخطابي ١/ ٣٦٥.
(٥) سنن النسائي الكبرى: كتاب الرجم، كيف يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، الحديث رقم ٧١٩٨، ٤/ ٢٨٨.
(٦) مسند أبي يعلى: من مسند أبي سعيد الخدري، الحديث رقم ١٢١٥، ٢/ ٤٢٠.
(٧) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحدود، باب من قال: لا بقيام عليه الحد حتى يعترف بأربع مرات، الحديث رقم ١٦٧٧٤، ٨/ ٢٢٧.
(٨) أملى عليَّ ذلك الدكتور محمود عيدان أحمد جزاه الله خيراً، والله أعلم.

<<  <   >  >>