للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

............................................................................................

ــ

[النساء: ١٠١] .. (١).

وذكر الإمام النووي الخلاف - في هذا الموضع - دون نسبته لأحد (٢).

فرواية ابن ماهان: "يضرب بصره"، فالضرب على عدة معانٍ اختار القاضي - رحمه الله - منها الضرب في الأرض: أي يطلب الرزق، ويظهر ان قول الراوي: "يضرب بصره يميناً وشمالاًَ"، أراد به الإسراع في تحريك عينيه يميناً وشمالاً. يقال: جاءنا راكب يضرب، ويُذبّب: أي يسرع (٣).

وهذا المعنى ينطبق مع حال الرجل في الرواية الأخرى: "يصرف بصره"، وهو ما رواه مسلم عند ابن سفيان، وهو مأخوذ من الصرف بمعنى التقلب. جاء في تهذيب اللغة: والصرف: التقلب والحيلة (٤).

أي يقلب بصره يميناً وشمالاً، وهما بالمعنى نفسه والله اعلم.

وأما ما ذكره القاضي عياض عن رواية أبي داود، ومن وافقها (٥) فلا يتعارض، فلو جمعنا هذه الروايات لرأينا أن حال الراكب يقلب بصره يميناً وشمالاً؛ ليجد ما يطلبه من الرزق له ولناقته، ثم إذا وجد شيئاً يسيّر ناقته تجاه ما وجد يميناً وشمالاً.

وانفرد الإمام مسلم بهذا الحديث باللفظين في الروايتين. والله اعلم.


(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٤٣.
(٢) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ١٦٦.
(٣) تهذيب التهذيب ٤/ ١٥٣، مادة ضرب.
(٤) ٤/ ١٩٧ مادة صرف.
(٥) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، الحديث رقم ١٦٦٣، ١/ ٥٢٢، وسنن البيهقي الكبرى: كتاب الضحايا، باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلاً ان كان عنده، الحديث رقم ١٩٤٥٠، ١٠/ ٣، وشعب الإيمان: باب الثاني والعشرون من شعب الإيمان - وهو باب في الزكاة التي جعلها الله تعالى جَدّه قرينة للصلاة ... ، الحديث رقم ٣٣٨٧، ٣/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>