للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجتمع العشر، والخراج، في أرض مسلم" (١)؛ ولأنهما حقان سبباهما متنافيان، فلا يجتمعان - كزكاة السوم والتجارة -، وبيانه؛ أن الخراج وجب عقوبة؛ لأنه

جزية الأرض، والزكاة وجبت طهرة وشكراً (٢). والجواب: أن الخراج بمنزلة الأجرة، فجاز اجتماعه مع العشر كالأرض (٣) المؤجرة، فالخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع، ولأنهما حقان يجبان عن عينين فلم يتنافيا، كقيمة الصيد، والجزاء، وأجرة الدكان، وزكاة التجارة، ولو كان الخراج عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية والواقع خلافه. وأمّا حديثهم المروي عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود (٤) أن النبي قال: لا يجتمع العشر، والخراج على مسلم في أرضه (٥) " (٦) فيرويه عن أبي حنيفة، يحيى بن عنبسة (٧)،


(١) هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في باب اجتماع العشر والخراج (٢/ ٦٩)، وأخرجه أيضاً في نصب الراية (٣/ ٤٤٢)، وأيضاً في تحفة الأحوذي (٣/ ٢٣٦)، في باب ما جاء فيما يسقى بالأنهار … وقال: هذا الحديث باطل لا أصل له، وقال الزيلعي في نصب الراية: " .... قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروي هذا من قول إبراهيم وقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله، فجاء يحيى بن عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى النبي ، ويحيى مكشوف الأمر في ضعفه، لروايته عن الثقات الموضوعات". وعده ابن حبان، والدارقطني، وابن الجوزي حديثاً موضوعاً. انظر: المراجع السابقة.
وقال النووي في المجموع: "حديث باطل مجمع على ضعفه" (٥/ ٤٥٢).
(٢) انظر: المبسوط (٢/ ٢٧٦)، وشرح فتح القدير (٦/ ٤١، ٤٢)، والبحر الرائق (٥/ ١٨٤، ١٨٥).
(٣) وفي النسخة (أ) "في الأرض"، والمثبت من (ب) وهو الصواب لدلالة السياق عليه.
(٤) وفي (ب) زيادة "".
(٥) وفي (ب) "في أرض".
(٦) سبق تخريجه انظر: ص ١٢٥.
(٧) هو: يحيى بن عنبسة القرشي، بصري الأصل، قال الدارقطني: يحيى بن عنبسة، بغدادي كذاب، وهو من ضعفاء العراقيين، وقال ابن حبان: دجال.
انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ١٦١)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٠١).

<<  <   >  >>