للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر (١)، لكن كل واحد منهما اتبع آية محكمة، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ (٣) الآية، فكان كل واحد من الأمرين جائزاً". وعلى هذا جمهور أصحابنا، ومحققيهم (٤).

الثانية (٥): ما جلا عنها أهلها خوفاً من المسلمين، وحكمها على الصحيح من المذهب، كالأولى، من التخيير بين قسم الإمام لها على الغانمين، وبين وقفه إياها على المسلمين (٦). وجزم في المغني (٧)، والإقناع (٨)، وهو رواية عن أحمد: أنها تصير وقفا بنفس الظهور (٩)، والاستيلاء عليها؛ لأن ذلك متعين فيها إذا لم يكن له غانم وهي هنا كذلك، فكان حكمها حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم.

الثالثة (١٠): المصالح عليها، وهي نوعان: [ما صولحوا على أنها لنا، وحكمها كالتي فتحت عنوة على ما مر تفصيله، و] (١١) ما صولحوا على أنها لهم، كاليمن، ويؤدون عنها خراجاً معلوماً، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية، متى أسلموا سقط؛ لأن الخراج الذي ضرب عليهم، إنما كان


(١) سقط من النسخة (ب) قوله: " ".
(٢) سورة الأنفال: الآية (٤١).
(٣) سورة الحشر: الآية (٧).
(٤) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٥).
(٥) النوع الثاني من الأرض التي غنمها المسلمون.
(٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٤٧).
(٧) المغني (٤/ ١٩١).
(٨) الإقناع (٢/ ١٠٨).
(٩) قال في الإنصاف: "هذا المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره" الإنصاف (١٠/ ٣١٢). وقد رجح المؤلف الرواية الأخرى التي مشى عليها صاحب المنتهى والمذكورة سابقاً.
(١٠) النوع الثالث من الأرض التي غنمها المسلمون.
(١١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه الكلام.

<<  <   >  >>