للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيره، مع عموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١) يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين. والرواية الأولى أولى؛ لأن النبي فعل الأمرين جميعا في خيبر (٢) ولأن عمر قال: "لولا آخر الناس لقسمت الأرض، كما قسم النبي خيبر" (٣). فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي ، فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعيناً، كيف والنبي قد وقف نصف خيبر، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها. قال أبو عبيد (٤): "تواترت الآثار في افتتاح الأراضين عنوة بهذين الحكمين: حُكْم رسول الله في خيبر حين قسمها، وبه أشار بلال، وأصحابه، على عمر (٥) في أرض الشام، وأشار به الزبير (٦) في أرض مصر. وحُكْم عمر (٧) في أرض السواد، وغيره، حين وقفه، وأشار به علي، ومعاذ، على عمر (٨) (٩)، وليس فعل النبي كما في المغني- (١٠) راداً لفعل


(١) سورة الأنفال: آية (٤١).
(٢) أخرجه أبو داوود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، برقم (٣٠١٢) (١٤٥٠) ونصه: "قسم رسول الله خيبر نصفين، نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً"، وأخرج نحوه أبو عبيد في كتاب الأموال، في كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص ٦١. وقال في فتح الباري "إسناده صحيح" فتح الباري (٦/ ٢٠٣).
(٣) أخرجه البخاري عن عمر في كتاب المزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي حديث رقم ٢٣٣٤ (١٨٣).
(٤) الأموال لأبي عبيد ص ٦٥.
(٥) قوله: "" سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).
(٦) قوله: "" سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).
(٧) قوله: "" سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).
(٨) سقط من النسخة (ب) قوله: "على عمر".
(٩) وفي النسخة (ب) عنهما.
(١٠) انظر: (المغني ج ٤/ ١٩٠).

<<  <   >  >>