للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: "لا يحتاج إلى النطق بالوقف، بل تركه لها من غير قسمة هو وقفه لها، كما أن (١) قسمها بين الغانمين لا يحتاج معه إلى لفظ؛ ولأن عمر وغيره لم ينقل عنهم في وقف الأرض لفظ الوقف، ولأن معنى وقفها هنا أنها باقية لجميع المسلمين، يؤخذ خراجها يصرف في مصالحهم، ولا يخص أحد بملك شيء منها، وهذا حاصل بتركها" وجزم في المغني بهذا القول (٢).

ثانيها (٣): أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها، لاتفاق الصحابة عليه (٤)، وهو مذهب المالكية (٥)، وأما قسمة النبي خيبر فكان في بدء الإسلام، وشدة الحاجة، وكانت المصلحة (٦) فيه، وقد تعينت (٧) المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض، فكان ذلك هو الواجب (٨).

ثالثها (٩): أن الواجب قسمتها بين الغانمين، وهو قول لمالك وأبي ثور -حكاه عنهما في المغني - (١٠) لأن النبي فعل ذلك (١١)، وفعله أولى من فعل


(١) وفي النسخة (ب) "أنه".
(٢) المغني (٤/ ١٩٠).
(٣) الرواية الثانية، فيما فتح عنوة.
(٤) حكي في المغني (١/ ١٨٩).
(٥) انظر: منح الجليل (٣/ ١٨٠) وحكاه عنه في شرح فتح القدير (٥/ ٤٧١) ثم قال: وهو أدرى بالأخبار والآثار. والفواكه الدواني (١/ ٤٠١).
(٦) وفي النسخة (ب) "لمصلحة".
(٧) وفي النسخة (ب) "نفيت"، وهو خطأ والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩).
(٨) انظر: المغني (١/ ١٨٩).
(٩) الرواية الثالثة فيما فتح عنوة.
(١٠) المغني (٤/ ١٨٩) وحكاه عن الإمام مالك أبو عبيد في الأموال (ص ٦٥) وقال: كذلك يروى عنه.
(١١) سبق تخريجه انظر ص (٧٣).

<<  <   >  >>