للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عقيل (١) الروايتين في البناء، [وجوزه في غرس] (٢) وجوز جماعة بيع المساكن مطلقاً" وعليه الفتوى (٣). وفي الإقناع (٤): "يصح بيع المساكن الموجودة حالة الفتح، أو حدثت بعده، وآلتها منها، أو من غيرها". وفي المغني (٥): "أما المساكن، فلا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها، وسكناها. قال أبو عبيد (٦): ما علمنا أحداً كره ذلك".

وأما الشفعة، ففي المغني (٧)، وغيره: "قال الإمام أحمد (٨) في رواية حنبل: "لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر على المسلمين، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر (٩)، وهي التي فتحت [عنوة] (١٠)


(١) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، شيخ الحنابلة أبو الوفاء، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة ٤٣١ هـ، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، ثم تاب وأظهر توبته، جمع علم الفروع والأصول، توفي في جمادى الأولى سنة ٥١٣ هـ، وحضر جنازته عدد كبير من الناس، من مصنفاته: "الفنون" و"الفصول" و"الواضح في أصول الفقه" وغيرها.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣١٦)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٤٣).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو موافق لما في الفروع (٤/ ٢٩).
(٣) وعليه الفتوى: أي الفتوى بجواز بيع المساكن مطلقاً ولو مما فتح عنوة، قال في شرح المنتهى: "لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع" وهو ما رجحه المؤلف. انظر: شرح المنتهى (٢/ ١٠)، الإقناع (٢/ ١٦٣).
(٤) الإقناع (٢/ ١٦٣).
(٥) المغني (ج ٤/ ١٩٨).
(٦) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص ٩٢)، والمغني (ج ٤/ ١٩٨). وعبارة أبو عبيد "فأما المساكن والدور بأرض السواد، فما علمنا أحداً كره شراءها وحيازتها وسكناها"أ. هـ.
(٧) المغني (ج ٧/ ٥٢٦).
(٨) وفي نسخة (ب) فيه. وهو خطأ ظاهر.
(٩) سقطت من النسخة (أ).
(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخة (أ)، ومن النسخة (ب)، والمثبت من عبارة المغني (ج ٧/ ٥٢٦).

<<  <   >  >>