انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣١٦)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٤٣). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ)، والمثبت من (ب) وهو موافق لما في الفروع (٤/ ٢٩). (٣) وعليه الفتوى: أي الفتوى بجواز بيع المساكن مطلقاً ولو مما فتح عنوة، قال في شرح المنتهى: "لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، فكان كالإجماع" وهو ما رجحه المؤلف. انظر: شرح المنتهى (٢/ ١٠)، الإقناع (٢/ ١٦٣). (٤) الإقناع (٢/ ١٦٣). (٥) المغني (ج ٤/ ١٩٨). (٦) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص ٩٢)، والمغني (ج ٤/ ١٩٨). وعبارة أبو عبيد "فأما المساكن والدور بأرض السواد، فما علمنا أحداً كره شراءها وحيازتها وسكناها"أ. هـ. (٧) المغني (ج ٧/ ٥٢٦). (٨) وفي نسخة (ب) فيه. وهو خطأ ظاهر. (٩) سقطت من النسخة (أ). (١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخة (أ)، ومن النسخة (ب)، والمثبت من عبارة المغني (ج ٧/ ٥٢٦).