للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب الثاني:

في بيان أنواعها:

اعلم أن الأرض التي غَنِمها المسلمون ثلاثة أنواع (١):

الأولى: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين، وفيها ثلاث روايات (٢): إحداها: وهي الصحيحة (٣): أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة، لا اختيار تشهي- فيلزمه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه- بين (٤) قسمها على الغانمين كالمنقول، وبين (٥) وقفها على جميع المسلمين، بلفظ يحصل به الوقف (٦)، ويضرب عليها خراجاً، يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي في كل عام، وهو أجرة لها، وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله [النبي] (٧) (٨) من وقفٍ، أو قسمةٍ، أو فعله الأئمة بعده، [ولا تغييره] (٩).


(١) انظر: المغني (٤/ ١٨٩ - ١٩١)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، والأحكام السلطانية (١٤٦ - ١٤٩).
(٢) انظر: المغني (٤/ ١٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والأحكام السلطانية (١٤٦).
(٣) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، قال: هذا المذهب بلا ريب، وعليه أكثر الأصحاب.
(٤) وفي النسخة (ب) "في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩).
(٥) وفي النسخة (ب) "في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩).
(٦) التلفظ بالوقف، فيه روايتان عن الإمام أحمد ذكرهما أبو يعلى في الأحكام السلطانية (١٤٦ - ١٤٧)، وقدم المؤلف هنا: أنه لا يكون وقفا إلا بلفظ يحصل به الوقف، وهو المذهب قال في الإنصاف "هذا المذهب بلا ريب" (١٠/ ٣٠٥). وذكر المؤلف الرواية الثانية بقوله: "وقيل: لا يحتاج إلى النطق بالوقف" وجزم في المغني بذلك، وقال في الأحكام السلطانية: وهو اختيار أبو بكر ابن عبد العزيز في الأموال.
انظر: الأحكام السلطانية (١٤٧)، والمغني (٤/ ١٩٠)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥).
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من (ب).
(٨) وفي النسخة (أ) إضافة "وسائر"، وإسقاطها أولى من إثباتها، وذلك لدلالة السياق، ولموافقة النسخة (ب) لما هو مثبت في الأصل، وأيضاً موافقة المطبوع من كتاب غاية المنتهى (١/ ٤٧٣).
(٩) وفي النسخة (أ) "ولا تغيير"، والمثبت من (ب)، وهو الصواب، لدلالة السياق ولموافقته المطبوع من غاية المنتهى (١/ ٤٧٢).

<<  <   >  >>