للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجل، أو على ولده، لا يحل منها شي، إلا على ما وقف" (١)، وفي المغني: "لو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان من افتتحها أحق" (٢) (٣).


(١) حكي في الفروع (٦/ ٢٥٧).
(٢) المغني (٤/ ١٩٥).
(٣) وفي النسخة (ب) زيادة قوله: "وأما المعنى، فلأنه لو قسمت لكانت للذين فتحوها، ثم لورثتهم، أو لمن انتقلت إليه عنهم، ولم تكن مشتركة بين المسلمين، ولأنها لو قسمت لنقل ذلك، ولم تخف بالكلية، كما تقدم، فإن قيل: فليس في هذا ما يلزم منه الوقف؛ لأنه يحتمل أنه تركها للمسلمين عامة، فتكون فيئاً للمسلمين والإمام نائبهم، فيفعل ما يرى فيه المصلحة، من بيع أو غيره، ويحتمل أنه تركها لأربابها كفعل النبي . فالجواب: أن ذلك لا يصح لأن عمر إنما ترك قسمتها لتكون مادة للمسلمين كلهم ينتفعون بها مع بقاء أصلها، وهذا معنى الوقف، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق بها"، وهذه الزيادة متعلقة بالنص السابق، بل إن كليهما منقول من المغني بالنص، ولم أثبته في الأصل لما عللت به سابقاً، ويتضح ذلك هنا أكثر، حيث جاء في النسخة (ب) بعد هذه الزيادة قوله "سواء في ذلك أرض الزراعة وغيرها .. " إلى قوله: "بل تركها، ووقفها على المسلمين" وقد جاءت هذه العبارة في الأصل متقدمة وسابقة، فمنعاً للالتباس أثبتُ الزيادة في الهامش، وأبقيت الأصل كما هو.

<<  <   >  >>