للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذلك قال أبو عبيد (١)، والدليل عليه قوله: على أن يكفيه (٢) جزيتها، ولا يكون مشترياً لها وجزيتها على غيره؛ ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأحباس والوقوف".

وأما وقفها، فقال في المبدع (٣): "لا يصح وقف أرض السواد". وفي المنتهى (٤)، والإقناع (٥)، والمحرر (٦)، [والفروع] (٧)، والإنصاف (٨)، والتنقيح (٩)، وغيرها: "يشترط في العين الموقوفة صحة بيعها، فلا يصح وقف ما لا يصح بيعه" وقد مرّ (١٠) أن نحو أرض مصر، والشام، لا يصح بيعها، فلا يصح وقفها؛ ولأن من المعلوم المقرر أن الوقف لا يوقف، [ويكون] (١١) باقياً على


(١) الأموال لأبي عبيد ص ٨٥.
(٢) وفي النسخة (ب) "يكفيها".
(٣) المبدع (٥/ ٣١٥).
(٤) المنتهى (١/ ٤٠١).
(٥) الإقناع (٣/ ٦٤).
(٦) المحرر (١/ ٣٦٩).
(٧) لم أجده في الفروع وما بين المعقوفتين من النسخة (ب).
(٨) الإنصاف (١٦/ ٣٦٩).
(٩) التنقيح (٢٤٩).
(١٠) انظر: ص ٩١ من هذا الكتاب.
(١١) "ويكون" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام وتمام المعنى.

<<  <   >  >>