للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في زمنه، ولم يقسمها، كأرض الشام، وأرض مصر، وكذلك كل أرض فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين" انتهى كلام المغني. فظهر مما (١) قررناه؛ أنه لا يجوز شراء شيء من الأرض الموقوفة (٢)، ولا بيعه، وهو قول أكثر أهل العلم (٣)، منهم عمر، وعلي، وابن عباس (٤)، وعبد الله بن عمر . قال


(١) وفي (ب) "بما".
(٢) المراد بذلك أرض العنوة، فأما أرض الصلح فالأمر فيها أيسر؛ لأنها تبقى في ملك أصحابها فيجوز شراؤها والتصرف فيها، كما قاله أبو عبيد، ونقل ذلك عن ابن سيرين وعبد الله بن مغفل، والحسن بن صالح، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وكان الليث بن سعد يرى أن مصر فتحت صلحاً ويروي ذلك عن يزيد بن أبي حبيب، وكذلك ما أسلم أهلها عليها، وما قسم بين الغانمين فإنها تملك.
انظر: الأموال لأبي عبيد (ص ٨٧ - ٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٤٤٦)، الإنصاف (ج ١١/ ٧٠).
(٣) هذا هو القول الأول، وهو الذي رجحه المؤلف وانتصر له، قال أبو عبيد: "فأرى العلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديماً - يعني الصحابة - وحديثا - يعني التابعين - وكلهم إمام، إلا أن أهل الكراهة أكثر - الذين كرهوا الشراء والبيع -والحجة في مذهبهم أبين والله أعلم. [الأموال (ص ٩٢)].
انظر هذه المسألة في: المغني (٤/ ١٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٤٤٦)، والإنصاف (ج ١١/ ٦١)، وقال فيه: "هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم". والحاوي الكبير (٦/ ٧٧)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٢٩٨)، والمبدع (٣/ ٣٧٧)، والمحرر (٢/ ٤٢١)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠)، وسنن البيهقي (٩/ ١٤٠)، والتمهيد (٦/ ٤٥٨)، وعون المعبود (٨/ ١٩٤).
(٤) هو: حبر الأمة، وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم رسول الله ، يقال له: البحر لكثرة علمه، توفي رسول الله وهو ابن عشر سنين وقيل: ثلاث عشرة سنة، ومناقبه كثيرة ومعروفة، ولد في الشعب يوم حاصرت قريش رسول الله وبني هاشم، ومات سنة ٦٩ هـ . انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٤٥)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٣٣١)، والاستيعاب (٣/ ٩٣٣)، وصفة الصفوة (١/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>