للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحق بها بالخراج -كالمستأجر - ويرثها، ورثته كذلك، وليس للإمام أخذها منه، ودفعها لغيره، فإن آثر بها أحداً، صار الثاني أحق بها، فمن رفع يده عن الأرض الخراجية وتركها لغيره، لم يجز التعرض له بسببها، خلافاً لمن (١) توهم خلاف (٢) ذلك". وفي الفروع (٣) وغيره: "ومن بيده أرض خراجية فآثر بها غيره، فالمؤثر أحق. قال شيخنا - يعني ابن تيمية -، بلا خلاف" فعلى ما قالوه هنا، ليس للسلطان إقطاع شيء من هذه الأرض لغير من هي في يده تمليكاً، مع إطلاقهم فيما مرّ (٤)، فيجب تخصيصه لما قد عرفت. ويقوى عندي: "أن إجارة هذه الأرض، إنما يصح الآن من الإمام، أو نائبه؛ لأنه لم يبق أحد على أرضه من زمن عمر؛ لأن الناس تبدلت وتغيّرت، وانتقل الناس من بلد إلى بلد، اللهم إلاّ أن يقال الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه".

وأمّا إجارة دور مكة، فغير جائزة (٥). قال في المغني (٦): "وهو قول أبي حنيفة (٧)، ومالك (٨)، والثوري (٩)، وأبي عبيد (١٠)، وكرهه إسحاق (١١)،


(١) وفي (ب) "لما". وهو خطأ ظاهر.
(٢) وفي (ب) "بخلاف".
(٣) لم أجد هذه العبارة في الفروع بنصها. انظر: الفروع (٦/ ١٦٧).
(٤) انظر ص: (١٠٣) من هذا الكتاب.
(٥) وفي (ب) "جائز".
(٦) المغني (٦/ ٣٦٤) بتصرف يسير.
(٧) انظر: شرح فتح القدير (٨/ ١٢٩)، والبناية في شرح الهداية (١١/ ٢٥٤)، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٧٢).
(٨) انظر: الاستذكار (٥/ ١٥٤)، والتاج والإكليل (٣/ ٣٦٥)، الذخيرة (٥/ ٤٠٦).
(٩) حكي في المغني (٦/ ٣٦٤).
(١٠) انظر: الأموال لأبي عبيد (٧٣).
(١١) حكي في الاستذكار (٥/ ٣٥٤)، والمغني (٦/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>