للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها (١) كما قسم رسول الله خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين [فكتب إليه عمرو] (٢)، فكتب إليه عمر أن دعها حتى [يغزو] (٣) منها حبل الحبلة" (٤).

قال القاضي (٥): "ولم ينقل عن النبي ، ولا أحد من أصحابه، أنه قسم أرضاً عنوة إلا خيبر" (٦) (٧).

وفي المغني (٨)، وغيره: "لا يصح بيع رباع مكة؛ لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، ولم يقسموها، وفتح مكة عنوة، هو الصحيح" (٩)، وهو مذهب المالكية (١٠)، والحنفية (١١)، خلافاً للشافعية (١٢)، وصرح المالكية: بأن الأرض التي فتحت عنوة كمصر،


(١) وفي (ب) "لنقتسمنها".
(٢) ما بين المعكوفتين من نسخة (ب).
(٣) وفي (ب) "يقرؤ" وهو خطأ لمخالفته المطبوع من كتاب الأموال لأبو عبيد ص: ٦٣.
(٤) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص ٦٣.
(٥) هو: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، ولد سنة ٣٨٠ هـ، أفتى ودرس، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وولي القضاء، توفي سنة ٤٥٨ هـ، وله مصنفات كثيرة منها: "أحكام القرآن" و"الأحكام السلطانية" و"الكفاية في أصول الفقه" و"الخلاف الكبير" وغيرها. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٦١)، والمنهج الأحمد (٢/ ٣٥٤)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩).
(٦) حكي في المغني (٤/ ١٨٨).
(٧) وفي النسخة (ب) إضافة: "وفي المبدع، وغيره، في باب بيع الأصول والثمار عند قولهم: (من باع داراً تناول أرضها ما لم تكن وقفاً كسواد العراق ونحوه) انظر: المبدع (٤/ ١٥٨).
ولم أثبتها في الأصل لعدم توافقها مع السياق، وهو كلام مبتور.
(٨) راجع: المغني (٦/ ٣٦٤) بتصرف يسير.
(٩) انظر: الإنصاف (٧/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٤٤٩)، والمغني (٦/ ٣٦٦).
(١٠) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٤٢٣)، والتاج والإكليل (٣/ ٣٦٥).
(١١) انظر: المبسوط (١٢/ ٥٥)، وشرح فتح القدير (٥/ ٤٧١).
(١٢) المجموع (٧/ ١٥)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٥)، والحاوي الكبير (١٤/ ٧٠).

<<  <   >  >>