للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أرض العنوة - قال صاحب المحرر (١): "لا أعلم من أجاز ضرب الخراج [عليها (٢) سواه؛ لأن النبي لم يضرب عليها شيئاً". وحيث تقرر هذا، فالخراج إنما هو على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله الماء، ولو أمكن زرعه، وإحياؤه، ولم يفعل، وما لم ينبت، وينله (٣) الماء، إلاّ عاماً بعد عام، فنصف خراجه في كل عام. قاله في المحرر (٤). وفي المذهب مثله (٥). قال شيخ الإسلام (٦) ابن تيمية - وأقره الأصحاب -: لو يبست (٧) الكروم بجراد، أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ،/ أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره، لم تجز المطالبة بالخراج" (٨). انتهى.

والخراج كالدّين، يحبس به الموسر، وينظر المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، لتدفع لمن يعمرها، ويقوم بخراجها، ويجوز أن [يُرشَى] (٩) العامل، و [يهدي] (١٠) له، ليدفع (١١) ظلمه، لا ليدع خراجاً. والهدية الدفع ابتداءً، والرشوة الدفع بعد الطلب، وأخذهما حرام (١٢).

وأما الدخول في الأرض الخراجية؛ فقد كره أصحابنا للمسلم، أن يتقبل


(١) حكي في الفروع (١٠/ ٣٠١).
(٢) وفي (ب) زيادة "عليها" وهو الموافق لما في الفروع (١٠/ ٣٠١).
(٣) وفي (ب) أو يناله.
(٤) المحرر (٢/ ١٧٩).
(٥) انظر: الإقناع (٢/ ١١٠)، ومنتهى الإرادات (١/ ٢٣١).
(٦) سقط من النسخة (ب) "الإسلام".
(٧) وفي (ب) "سبيت"، وهو خطأ.
(٨) حكي في الفروع (١٠/ ٢٩٨).
(٩) وفي (أ) "يُرشَ"، والمثبت أصح لغةً.
(١٠) وفي (أ) "يهدى"، والمثبت أصح لغةً.
(١١) وفي (ب) "لرفع".
(١٢) انظر: المحرر (٢/ ١٧٩)، والفروع (١٠/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٣/ ١١٣).

<<  <   >  >>