للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي عصرون (١)، فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد، وإفراز لبيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، لا أنه وقف حقيقي؛ إذ من شرط الموقوف (٢) أن يكون ملكاً لواقفه، والإمام ليس بمالك لذلك.

ووافق ابن أبي عصرون على فتياه ومراده جماعة من أئمة المذاهب الأربعة في عصره (٣). قلت: ومن هنا يرتفع إشكال [ما كان] (٤) يختلج (٥) كثيراً في صدري، ولا أراه منقولاً، وهو أن هذه الأوقاف الصادرة من نحو السلاطين في


(١) هو: شرف الدين، أبو سعد، عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون التميمي الحديثي ثم الموصلي، قاضي القضاة، وفقيه الشام، شافعي المذهب، ولد في ربيع الأول سنة ٤٩٢ هـ وقيل ٩٣ هـ، ودرس بحلب، وأقبل عليه نور الدين وهو فيها، ثم قدم معه إلى دمشق عندما افتتحها، وولي القضاء لصلاح الدين سنة ٥٧٣ هـ، قال ابن الصلاح: كان من أفقه أهل عصره، وإليه المنتهى في الفتاوى والأحكام، توفي في رمضان سنة ٥٨٥ هـ ، وله مصنفات منها: "الانتصار" و"صفوة المذهب" و"المرشد" وغير ذلك. انظر: شذرات الذهب (٤/ ٢٨٣)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ١٢٥)، والنجوم الزاهرة (٦/ ١٠٩)، وطبقات الشافعية (٢/ ٢٧).
(٢) وفي (ب) الوقف.
(٣) انظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٢). وإنباء الغمر بأنباء العمر (٢٧٤)، وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: ٢٥٩)، وقال المؤلف في قلائد العقيان في فضائل آل عثمان (ص: ١٠٧): "وقال الحافظ السيوطي: أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه، وابن الزملكاني، وابن جماعة، والزركشي، والأذرعي، والبلقيني، والإسنوي، وغيرهم، بأن هذه الأوقاف إرصادات لا أوقاف حقيقة … " وأيضاً هو المنقول والمعمول به عند الشافعية بشرط ظهور المصلحة. انظر: نهاية المحتاج (٥/ ٣٥٧)، وحاشية الجمل (٣/ ٥٧٦).
(٤) وفي النسخة (أ) (من كان)، وقد علق عليها الناسخ بقوله "لعلها ما كان"، والمثبت من (ب)، وهو ما يقتضيه سياق الكلام.
(٥) وفي (ب) يختلج في صدري كثيراً.

<<  <   >  >>